الطعن رقم 4091 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد دفع امام محكمة الاستئناف بتملك العقار موضوع الدعوى بالتقادم الطويل المكسب وقدم تدليلا على تغير نيته فى وضع يده عقدا بشرائه العقار فى .......... الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن التحدث عن هذا المستند رغم دلالته على نيته فى وضع يده على الارض منذ هذا التاريخ كما رفض طلبه إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك على سند من كفاية اوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة لان وضع يده بصفته مستأجرا لا يكسبه ملكيتها مهما طال امده فانه يكون معيبا .