الطعن رقم 1125 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-18
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن بصفته قد تمسك امام محكمة الاستئناف بملكية الدولة للاراض محل التداعى طبقا للمستندات المقدمة منه وعدم جواز تملكها او التعامل عليها ورتب على ذلك طلب رفض دعوى المطعون ضدها الاولى فان الحكم المطعون فيه اذ ايد ما قضت به محكمة اول درجة من صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى الذى تضمن التصرف فى تلك الارض دون ان يتحقق من ملكية البائع لها مجتزئا القول بأن الارض محل التعاقد لم ترد ضمن سجلات املاك الدولة او خرائطها وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه فى ضوء ما سلف بيانه واذ حجب ذلك - الحكم - عن مواجهة الدفاع الجوهرى بما تقتضيه من البحث والتمحيص وصولا الى وجه الحق فيه فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب الذى جره الى خطأ فى تطبيق القانون .