⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-5-30 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ عقد المقاولة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - سلطتها في تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته- محافظ سوهاج- قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يعتبر خصما حقيقيا فيها ومن ثم يتعين عدم قوبل اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الجهة الإدارية ليست طرفا في العقد الأمر الذي يخرجه من اختصاص القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين، وما انعقد أتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء المحلق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ ......... الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهرا لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ ...........جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوما يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى أعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب.