⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3410 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-6-27 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو أثناء السير فيها...." يدل على أن المشرع ارتأى أن وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك - يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني، ونسبتها إلى فاعلها الذي نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات، وذلك ردءا لاحتمال وقوع تناقض بين الحكمين الجنائي والمدني في مسألة واحدة مما يخل بالثقة الواجبة في أحكام القضاء، ويضر بالعدالة جوهرا ومظهرا، ومن ثم فإن وجوب وقف السير في الدعوى المدنية- في هذه الحالة- إلى أن يقضي في الدعوى الجنائية بحكم بات- لا يجوز وضع ما قرره موضع مناقشة أمام القضاء مرة أخرى يصبح أمرا متعلقا بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المجني عليه أو خطأ الغير كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدى إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني فيمتنع على القاضي المدني إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي وذلك لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول وعلى ذلك فإنه - درءا لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائي والمدني - يتعين وقف السير في الدعاوى المدنية لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية التزاما بمبدأ تقيد القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيه ضروريا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) لم يصبح باتاً إذ طعن فيه بطريق النقض، ولم يقدم المطعون ضدهم السبعة الأوائل لمحكمة الموضوع ما يدل على أن ذلك الطعن تم الفصل فيه، الأمر الذي كان يوجب عليها أن توقف السير في الدعوى المدنية (دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية) لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً.