الطعن رقم 3659 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-30
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من مدونات المطعون فيه ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى ( دعوى التعويض ) بالنسبة له تأسيسا على ان السيارة اداة الحادث مملوكة لشركة ......... ومن ثم تكون هى الحارس عليها والمسئولة عنها وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع على قوله ( ان مراحل تطور الدعوى منذ تحرير محضر الضبط لا تتضمن دليلا على ان المستأنف ضده الاول كان يقود السيارة لحساب غيره ) وهو مالا يصلح ردا على ما اعتصم به الطاعن اذ كان يجب على المحكمة بحث دفاعه وتحقيق ما اذا كانت حراسة السيارة اداة الحادث قد انتقلت بالفعل اليه واصبحت له السيطرة الفعلية لحساب نفسه خاصة وان الثابت من شهادة البيانات التى عول الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه ان السيارة اداة الحادث ملك لشركة ......... لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى هذا الشأن .