الطعن رقم 6749 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقاله ) على ما اورد فى مدوناته من (وثابت ان المستأنف - الطاعن - يقول بأنه اعتقل فى الفترة من 15/5/1963 حتى 4/4/1964 ولم يقم دعواه .......الا فى 20/11/1988 ....ولو كان قد تم تعذيبه حقا لما سكت عن المطالبة بالتعويض طوال هذه المدة اكثر من عشرين عاما اما ما قال به شهود المستأنف .......والمحكمة لا تطمئن الى اقوال الشهود اذ تضاربت اقوال الشاهد الاول ولم يقل الثانى انه شاهد تعذيب المستأنف وكلاهما جزم بأنه رافق المستأنف مدة ثلاثة اشهر فقط من فترة الاعتقال ) فان هذا الذى ساقه الحكم لنفى حصول تعذيب وقع على الطاعن يتسم بعدم السلامة فى الاستنباط والفساد فى الاستدلال لان طول المدة بين الادعاء بحصول التعذيب وبين المطالبة بالتعويض عنه لا يفيد بطريق اللزوم المنطقى عدم حصوله كما وان ما اورده بشأن اقوال شاهدى الطاعن توصلا منه الى عدم وقوع تعذيب يجافى ما جاء بأقوالهما المرددة امام المحكمة والثابتة فى الاوراق اذ ورد بها انهما شاهدا فى فترة اعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه مما تكون معه الوقائع قد اختلطت فى ذهن المحكمة فانحرفت عن التحصيل الصحيح لفهم الواقع فلم تهتد الى الاسس الصحيحة التى قامت عليها شهادة الشاهدين فخرج الحكم بأقوالهما الى ما لا يؤدى بما يعيبه فى هذا الخصوص بالفساد فى الاستدلال .