الطعن رقم 3414 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-24
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/1999 بعد دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها والمادة 85 من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير اتعاب المحاماة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم المذكور فى الجريدة الرسمية ويمتنع على الحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها تطبيقه .واصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الاتعاب يندرج فى دائرة الخلاف بين الاصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على اجر الوكيل باعتبار ان هذه المنازعات متحدة فى جوهرها متماثلة فى طبيعتها ويكون الاختصاص للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستورى فى المادة 68 منه ان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاوراق ان المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير اتعاب المحاماه - قبل صدور الحكم بعدم الدستورية - وهو ما حدا به الى التقدم بطلب الى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير اتعابه وانتهت اللجنة من ذلك الى الزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها واذ لم يرتض الطاعن هذا القرار فاستأنفه وحكمت محكمة استئناف القاهرة بالمبلغ المقدر واذ لم يلق قبولا لديه طعن على هذا الحكم بطريق النقض وادركالطعن امام النقض صدور الحكم بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير اتعاب المحاماة من اختصاص القضاء العادى .