⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-1-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمد الخولى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أنه رغم حصوله على موافقة البائع بتأجيل سداد باقى الثمن أسوة بالمشترى ، فقد قضى الحكم بسقوط حق الاخذ بالشقة تطبيقا لنص المادة 942/2 ، مدنى . لعدم إيداع كل الثمن خزانة المحكمة ، ورفض الحكم تطبيق المادة 945/2 مدنى التى تجيز للشفيع برضاء البائع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن بمقوله أن هذا النص يقتصر أثره على العلاقة بين الشفيع والبائع ، فى حين أنه أورد استثناء من المبدأ العام المنصوص عليه بالمادة 942/2 ، لأنه منذ إعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة يعتبر الشفيع حالا محل المشترى فضلا عن أن سقوط الحق فى الشفعة لعدم إيداع جميع الثمن لا يتعلق بالنظام العام ، وإنما شرع لمصلحة البائع فيجوز له الاتفاق على تأجيل سداد باقى الثمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجب الشارع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع في الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة، فقد دل على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي في ذلك الميعاد هو شرط لقبول دعوى الشفعة فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون، لأنه فضلا عن أن هذا الإعفاء مخالف لصريح النص، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده، وإنما وضع لمصلحة من يكون له الحق في الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائي، سواء كان صاحب هذا الحق هو المشتري الذي عجل كل الثمن أو بعضه للبائع، أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه في المادة 2/945 من القانون المدني من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة، أي بعد أن يثبت حق الشفيع في الشفعة رضاء أو قضاء، ويصبح الثمن من حق البائع وحده، فيكون له في هذه الحالة أن يمنح الشفيع في الوفاء به الأجل الممنوح للمشتري، ومن ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبة القانون لقبول دعوى الشفعة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.