الطعن رقم 345 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 146 من قانون المرافعات على ان يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم اذ كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة والنص فى المادة 147/1 من القانون ذاته على ان ( يقع باطلا عمل القاضى او قضاءه فى الاحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ) - مرده - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع هذا القانون - ان هذه العلاقة تقتضى بذاتها وبغير حاجة الى طلب من احد الخصوم تنحية القاضى عن نظر الدعوى استيفاء لمظهر الحيدة الذى يجب ان يظهر به امام الخصوم والجمهور وضمنا بأحكامه من ان بها الاسترابة من جهة شخصه لدواع يذعن لها عادة اغلب الخلق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 4/11/1990 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف ضده الاول (........) وان الطاعن عجل السير فى الاستئناف قبل ورثته ومن بينهم السيدة /..........التى ورد قرين اسمها فى كل من ورقة الاعلان وديباجة الحكم المطعون فيه انها زوجة السيد / عضو اليمين فى الدائرة التى اصدرت الحكم المستأنف - وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من ان سيادته يمت بصلة قرابة من الدرجة الثالثة للمدعى فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم من شأنه - لو صح - ان يكون هذا الحكم باطلا وان يتعدى هذا البطلان الى الحكم الاستئنافى الذى قضى بتأييده لاسبابه ولم ينشئ لنفسه - عند قضائه فى موضوع استئناف الطاعن - اسبابا خاصة - واذ لم تفطن محكمة الاستئناف الى قيام تلك الصلة فلم تتحقق من صلاحية القاضى المذكور للحكم فى الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بقصور يبطله .