⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-5-21 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تعلق أحكام قانون العمل بالنظام العام
⚖️ إنهاء خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام قانون العمل آمره متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولم أتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقا للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضي به المادة 48 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوما إعادته إلى عمله، وكان الثابت بالأوراق التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنها خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.