⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1615 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-4-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفوائد التأخيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن (لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في 1961 وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 25/7/1974.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلا على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ..............جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ...........جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتبارا من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إعمالا لحكم المادة 15 منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن (دفاعه بأن الإعفاء الوارد في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يشمل الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون) بما يعيبه بقصور في التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.