⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد الادارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره ويظهر فيه نيته فى الاخذ بأحكام القانون العام وذلك بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفه فى القانون الخاص او يحيل فيه على اللوائح الخاصة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من العقد المؤرخ ...........والاشتراطات الملحقة به انه مبرم بين الهيئة الطاعنة (الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ) - وهى احدى اشخاص القانون العام - والمطعون ضده حيث عهدت الهيئة اليه بتجديد اسقف ميناء الاسكندرية البحرى مما يتعلق بتسيير مرفق عام وانه نص فى البند الرابع من تلك الاشتراطات على ان للهيئة الطاعنة الحق فى تعديل العقد بالزيادة او النقصان فى حدود 25 % دون ان يكون للمقاول الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك كما نص فى البند السابع منها على حقها فى الغاء العقد مع مصادرة التأمين ولو لم يصبها ضرر وهى شروط استثنائية تخالف الشروط المألوفة فى العقود التى تخضع لاحكام القانون الخاص هذا بالاضافة الى ان العقد احال فى بنده الثالث عشر على اللائحة المالية للهيئة الطاعنة باعتبارها مكملة ومتممة له ومن ثم فانه يكون عقدا اداريا ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه لمحاكم القضاء الادارى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر اذ اعتبره عقدا من عقود القانون الخاص فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .