الطعن رقم 795 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من اسباب الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه انه اقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى على اساس الشرط الفاسخ الضمنى ............وكان الثابت من اسباب الحكم المطعون وباقى اوراق الدعوى ان الطاعنين قاموا بالوفاء بباقى الثمن امام محكمة الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بجلسة ................وقبوله لهذا العرض واستلامه المبلغ المعروض وهو ما يمنع من اجابة طلب الفسخ لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذا ايد حكم محكمة اول درجة بفسخ العقد على سند من ان الفسخ وقع وفقا للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وان الحكم ليس منشئا للفسخ بل هو مقرر له رغم خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ فانه يكون معيبا .