الطعن رقم 3859 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعد مجرد التأخير فى رفع دعوى الفسخ فى حد ذاته دليلا على التنازل عن طلب الفسخ مادامت الاوراق قد خلت من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .