الطعن رقم 717 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-11-28
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ تعيين العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد
الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة السابعة من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1962/12/29 أنه " لا يجوز التعيين فى وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا إذا إقتضت الضرورة ذلك لصالح الإنتاج و لإمكان الإفادة من ذوى الكفاية و الخبرة و يكون التعيين فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب إدارة الشركة و موافقة مجلس إدارة المؤسسة " و إذ كان الواضح من هذا النص أنه يتضمن قاعدة آمره لا يجوز الإتفاق على مخالفتها مؤادها النهى عن التعيين فى وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا بقرار من رئيس الجمهورية و كان الثابت أن الوظفية التى يشغلها الطاعن من الوظائف التى لا يجوز التعين فيها إلا بقرار من رئيس الجمهورية و لم يصدر هذا القرار بتعيينه إلا فى 1966/5/28 فإنه لا يتعين فى تسوية أقدميته بالشركة المطعون عليها إلا إعتباراً من هذا التاريخ و لا يترتب على عقد العمل المبرم بينه و بين الشركة فى 1964/3/14 أى حق فى أقدميته و بالتالى يكون طلب تسوية حالته فى 1964/3/14 أو فى 1964/7/1 على غير أساس من القانون و لا محل بعد ذلك للتحدى بقواعد التعادل و التسكين المحدد لإجرائه فى 1964/7/1 وفقاً لنص المادتين 63،64 من اللائحة سالفة الذكر متى كان الطاعن فى تاريخ تعيينه المعتبر قانوناً و هو 1966/5/28 خارج نطاق هذا التسكين .