الطعن رقم 6670 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه: "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله" ومفاد ذلك أنه ما لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا بإعتباره عقدا مستقلا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإبطال العقد الابتدائى المؤرخ 31/12/1980 بالنسبة لمساحة 20س س18 ط من اجمالى الاطيان البالغ مساحتها 4 ط 1 ف فان بطلان هذا الشق لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دام ان الطاعن بصفته لم يقم الدليل على ان الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد وعلى ذلك فان العقد الابتدائى سالف البيان يظل صحيحا فى باقى بنوده ومنها البند التاسع منه الذى تضمن النص على الشرط الجزائى فى حالة عدم اتمام البيع لاى سبب ما دام لم يثبت ان المطعون ضدهم الستة الاول قد ارتكبوا غشا او خطأ جسيما واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد فانه يكون قد طبق صحيح القانون .