الطعن رقم 160 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-1-17
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - ممن لهم حق الايجار - المالك على الشيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير قسمة وانما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع لا يعدو ان يكون ترديدا للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند الى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة فلا تسلب الحيازة استنادا الى مجرد الارتكان الى اصل الحق كما تضمن هذا المبدأ بيانا لدعاوى اصل الحق التى يجوز رفعها فحصرها اما فى القسمة او مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لان الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائع الا ان ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية .فان كانت وليدة اغتصاب او غش او معيبة بأى عيب تعين اهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازة كما يشترط لاعمال هذا البلد الا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا ان يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق اعمال هذا العقد وبسببه اذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة اعمال احكام العقد والالتجاء الى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام الى قواعد الحيازة لان العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءا منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملا بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الإلتزام إلا بهذا الرد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعنان لا ينازعان في أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/6/1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل في 26/4/1993 حصة شائعة مقدارها 7/16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/4/1992 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/5/1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 15/16 ر1 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً في العقار، وحل محل الطاعن الثاني في الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول في عمله بان الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية.