الطعن رقم 254 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
1999-12-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخذ بالشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نواب رئيس المحكمة ورفعت فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل الملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه، وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلا قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفى أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افتراضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها في الشفعة استنادا إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور.