⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 16/3 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ان شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الادارة المنتدب امام القضاء وفى صلاتها بالغير وان تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالامور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الامور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة فى عضو مجلس ادارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانونا .