الطعن رقم 5574 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2000-1-31
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المرتبات والاجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في الفقرتين 1، 2 من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تحكم النزاع - علي أن ضريبة المرتبات تسري كأصل عام علي كل إيراد مرتب أو ما في حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة المحصورة بالنص، سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن أعمال أديت داخل البلاد أو خارجها، كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما في حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدي الحياة إلي أي شخص مقيم في مصر والمقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقاً للمادتين 40، 41 من القانون المدني فإن الضريبة علي المرتبات تسري عليه، أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضع لهذه الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئا من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسرى ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها احد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسرى عليها الضريبة على المرتبات.