الطعن رقم 6617 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-7
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت منازعة الطاعن فى الدعويين الابتدائيتين تقوم على التظلم فى امر تقدير رسوم تكميلية عن المحرر المشهر رقم 1942 لسنة 1980 وقضى الحكم الابتدائى بعدم قبولهما لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا الى انهما اقيمتا بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة وليس بتقرير فى قلم الكتاب او تظلم امام المحضر بما لا يعدو منه فصلا فى موضوع تقدير الرسوم المستحقة عن المحرر سالف البيان ومن ثم يخضع من حيث قابليتة للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالاستئناف جائز واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متساندا الى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .