⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4872 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت محكمة الدرجة الاولى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع المعارضة فى امر تقدير الرسوم بالقضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى وكانت محكمة الاستئناف لا تملك التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت احدى درجتى التقاضى على الخصوم باعتبار ان مبدأ التقاضى على درجتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد من المبادئ الاساسية لنظام التقاضى التى لا يجوز مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها فان الحكم المستأنف يكون بقضائه المشار اليه قد وقف عند حد المظهر الشكلى لقبول المعارضة من حيث طريقة رفعها ولم يتجاوز النظر فيما عدا ذلك ومن ثم يتعين احالة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعنات قدمن أمام محكمة الموضوع ضمن حافظة مستنداتهم أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من السجل التجاري المؤرخ / / يفيد تخارج المطعون ضده الأول من الشركة وحلول المطعون ضدها الثالثة مكانه وتمسكهن به للدلالة علي ترك المطعون ضده الأول لمحل النزاع إلي المطعون ضدهما الثاني والثالثة، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه دلالة هذا المستند ولم يرد عليه بما يقتضيه مع قد ما يكون له من أثر في مساندة دفاع الطاعنات وهو دفاع جوهري يتغير به - عن صح - وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون معيباً.