⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10727 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-30
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 15/4/1995 فى القضية 27 سنة 16 دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/1995 - بعدم دستورية المادة 14 المشار اليها فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - من تخويل اقلام الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ما دامت الحقوق والمراكز القانونية لم تكن قد استقرت قبل نشر الحكم بعد الدستورية بحكم بات او بانقضاء مدة التقادم بما مؤداه ان النص المحكوم بعدم دستوريته يعتبر منعدما ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق اصلا منذ ان نشأ على كافة العلاقات المنطبق عليها ما دام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل ان يصدر حكم بات فيها او قبل انقضائها بالتقادم باعتبار ان ذلك يعد قضاء كاشفا عن عيب فى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذه وهو ما لازمه ان الحكم بعد دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام ان هذا الحكم قد ادرك الدعوى اثناء نظر الطعن امام محكمة النقض وهو امر يتعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها .