⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-12-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطالبة القضائية التي يترتب عليها قطع التقادم في حكم المادة 383 من القانون المدني هي المطالبة التي تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه. ولما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هي دعوى بإجراء وقتي ولا تنصب على الحق ذاته فهي لا تقطع التقادم بالنسبة له. وإذ كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر استمرار للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع له نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم به، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيذ قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.