الطعن رقم 3158 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان مناط سقوط حق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وفقا لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992هو الكلام فى موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الاجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن اما اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يتكلم فى موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة اول درجة فان حقه فى التمسك بالدفع امام محكمة الاستئناف لا يسقط الا اذا لم يبده فى صحيفة الاستئناف حسبما تقضى به المادة 99/3 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من اوراق الدعوى انه بتاريخ 22/5/1997 قررت محكمة اول درجة وقف الدعوى جزاء لمدة ثلاث اشهر ثم قام المطعون ضدهم الستة الاوائل بتجديد السير فيها بصحيفة اعلنت للطاعنة بتاريخ 17/12/1997 اى بعد مضى اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف ولم تحضر الطاعنة امام محكمة اول درجة بعد تجديد السير فى الدعوى حتى حكم فيها بتاريخ 26/2/1998 واستأنفت الحكم ودفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها امام محكمة اول درجة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ وقفها وابدت هذا الدفع فى صحيفة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض هذا الدفع على سند من انه لا سبيل للتمسك به الا امام محكمة اول درجة فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .