الطعن رقم 8867 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 - يدل وعلى ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقريرا لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسى الشعب والشورى على ان غياب الطرفين معا وليس المدعى فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لجرد تخلف المستأنف عن الحضور بجلسة 13/6/1994 رغم حضور المستأنف ضده فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .