⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8867 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 - يدل وعلى ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقريرا لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلسى الشعب والشورى على ان غياب الطرفين معا وليس المدعى فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لجرد تخلف المستأنف عن الحضور بجلسة 13/6/1994 رغم حضور المستأنف ضده فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .