الطعن رقم 2289 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ......يشترط لتوقيعه طبقا للحكم المستحدث بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ............ ان يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/1992 فاذا كان هذا القرار سابقا على هذا التاريخ لم يتوافر موجب توقيع الجزاء ويتعين على المحكمة ان تقتصر على شطب الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استنادا الى شطب الاستئناف فى 21/1/1991 قبل العمل بذلك القانون فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .