⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3359 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/3/1976 بانقطاع سير الخصومة فى الاستئناف لوفاة المستأنف الاول - مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من السابع الى السادس عشر - وظلت اجراءاته موقوفة الى ان عجلها المستأنف ضدهما - مورثتى المطعون ضدهم الستة الاوائل - بصحيفة قيدت فى 21/2/1983 واعلنت فى 10/1/1984 وطلبتا فى ختامها الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف طبقا لنص المادة 140/1 من قانون المرافعات فتمسك الطاعنان فى دفاعهما بعدم اعلانهما - وباقى الورثة - اصلا بوجود الخصومة وبأن ميعاد انقضائها بالتالى لا يسرى فى حقهم الا من اليوم الذى يتم فيه هذا الاعلان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الخصومة فى الاستئناف لمضى ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون ان يعنى ببحث هذا الدفاع رغم جوهريته فانه يكون مشوبا بالقصور المبطل .