الطعن رقم 1667 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-12-12
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض (ترك الخصومة فى الطعن)
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ الوكالة بالعمولة
⚖️ الخصومة في الدعوى - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل،جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك في حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان لحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الثالثة قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/11/1984 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها في ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك يكون واردا على غير محل من قضاء المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، أو أنه وكله في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.