⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-4-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعادة الدعوى الى المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغا، وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة...........التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة............وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالا لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكينا لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة (للطعن بالتزوير على العقد) يتسم بالجد فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من عدم جديته فانه يكون فضلا عن تعيينه بعيب الفساد في الاستدلال معيبا بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ..........إذ لا ينهض ذلك دليلا على عدم جدية الطلب.