الطعن رقم 609 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعنين تمسكوا امام خبير الدعوى بملكيتهم لارض النزاع واعادوا التمسك بذلك امام محكمة الاستئناف وارفقوا صور عقود البيع التى قرروا انها تؤيد دفاعهم بطلب اعادة الاستئناف للمرافعة المقدم منهم والذى طلبوا فيه من المحكمة تمكينهم من تقديم اصول هذه العقود الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولم ترد عليه وبالتالى لم تمكنهم من تأييد دفاعهم بتقديم هذه الاصول واغفلت تناول هذا الدفاع الجوهرى بالبحث والتمحيص وصولا الى وجه الحق فيه واقامت قضاءها على ما اورده الخبير فى تقريره من ملكية المطعون ضدهم لارض النزاع دون ان تبحث او الخبير ملكية الطاعنين لتلك الارض على النحو الوارد بدفاعهم المبين بوجه النعى ووقفت منه فى عبارة مجملة عند حد القول (بأنه لم يثبت للمحكمة ملكية المدعى عليهم - الطاعنون - لارض النزاع ) دون ان يكون ذلك مسبوقا بمقدمات تؤدى اليه وهو الامر الذى لايواجه دفاع الطاعنين الجوهرى ويحسم الامر فى شأنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه قد اعتراه القصور المبطل فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .