⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2000-4-9 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سريان عقد الايجار في حق المالك الجديد - بعض أنواع الإيجار - إيجار ملك الغير
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - التنازل والترك والتأجير من الباطن
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الخصوم في الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب ئريس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذرا يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن في هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وان يكون ميعاد الطعن ما زال قائما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض- أن إيجار ملك الغير صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل- وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وإنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ تمسكن الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1976 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأربعة عشر عاما وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التي تمسكت بها الطاعنات واجتزأ في قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/9/1961 والإخلاء والتسليم على ما تضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر الأصلي عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة الذي تنازل عنه لمورث الطاعنات دون إذن كتابي من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول- مطرحا إنذار الأخير وتكليفه لهن بسداد متأخر الأجرة في 27، 29 /12/1994 وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وما قد تشير إليه من دلالة فانه يكون معيبا.