⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4883 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-11-30 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعله ، عبد الباسط أبو سريع ، نائبى رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه حائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الأخر عليها، وإلا كان العمل باطلا - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا، أو يقدم أوراقا أو مسندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسما بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدى إلى حسن سير العدالة.