الطعن رقم 386 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2000-2-7
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل
⚖️ طرق الطعن في الحكم - استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجري فيها، وكان البين من محضر جلسة 29/4/1995 أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بها ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية، باعتبار أن هذه اللائحة هي الأصل الأصيل التي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاته، وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم إتباع هذا الإجراء يكون في عير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي منصباً على الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولم يتطرق لموضوع الدعوى، فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.