⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-6-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى ومحمد إبراهيم الدسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على اربعة أسباب حاصل السبب الاول منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك انه خلص الى انه يوجد بين الطاعنين والمطعون عليه عقد بيع وفاء آخر مؤرخ 19/11/1951 بخلاف العقد المؤرخ 29/10/1951 الذى أبطله الحكم الابتدائى فيكون الحكم المطعون فيه قد أعتبر سند المديونية ناشئا عن عقد بيع الوفاء المؤرخ 19/11/1951 مع أن هذا العقد باطل بطلانا مطلقا طبقا للمادة 465 من القانون المدنى ولا يترتب عليه أثر لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير . وحيث أن الطاعنين ينعان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وذلك انه قضى برفض الدفع الذى أبداه الطاعنان بسقوط الدين موضوع النزاع لعدم قيام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بتحقيقه واستند الحكم فى هذا الخصوص الى أن اللجنة قضت بعدم اختصاصها بنظر الطلب المذكور ، فى حين أن المحكمة لا تسطيع أن تقضى بصحة دين لم تتحقق اللجنة من صحته عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1966 لأنه دين على مستأجر أرض زراعية وقد أخطر عنه المطعون عليه وهو المؤجر للجنة المذكورة . وحيث ان مبنى السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب ذلك انه عول على ما ورد بسند الدين موضوع النزاع من أن قيمته دفعت نقدا دون أن يناقش دفاع الطاعنين من أن سبب المديونية هو عقد بيع الوفاء ، كما يقرر الحكم وجود علاقة إيجاريه بين الطرفين لأن عقد الايجار المقدم غير موقع عليه من المطعون عليه ، مع أن هذا العقد حرر من نسخة واحدة موقع عليها من الطاعنين وكانت تحت يد المطعون عليه ولم يسلمها الا يوم تحرير ورقة المحاسبة وسند الدين ،هذا الى انه ورد بورقة المحاسبة المؤرخة 28/8/1965 أن الطرفين تحاسبا عن كافة المعاملات من بيع أو رهن أو إيجار ، غير أن الحكم أغفل الاشارة الى أن الايجار فسخ مدلول هذا الاتفاق وهو ما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور . وحيث أن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم أقام قضاءه على وجود عقد بيع وفاء آخر مؤرخ 19/11/1951 خلاف عقد بيع الوفاء المؤرخ 29/10/1951 استنادا الى إنذار وجهه المطعون عليه للطاعنين مع أنه لا يصلح دليلا فى الاثبات ضدهما ، كما أنه رتب على هذا العقد آثار العقد الصحيح ، هذا الى ان الحكم اعتمد فى عدم التعويل على دفاع الطاعنين الى أنه لا يقبل أن يجبرهما المطعون عليه على تحرير سند بمبلغ 480 جنيها فى الوقت الذى سددا فيه مبلغ 300 جنية من عقد بيع الوفاء ولم يبق فى ذمتها سوى مبلغ مائة جنيه ، فى حين ان الحكم أغفل أن المطعون عليه كان لديه عقد إيجار ظل مدة إثنى عشر عاما دون سداد يمثل الفوائد غير المشروعة لهذا الدين مما اضطرهما الى تحرير سند الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى عمل به من 1966/9/8 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية على أنه " يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كال كمبيالات و غيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين و قيمته و سببه و تاريخ إستحقاقه ، و إسم الدائن و صفته و محل إقامته و إسم المدين و صفته و محل إقامته و يقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين و يسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك " و تنص المادة الرابعة منه على أنه " تتولى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التى يخطر عنها الدائنون طبقاً للمادتين الثالثة و الخامسة و ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة السابعة و تطلع على سنداتها " الكمبيالات و غيرها " و تسمع أقوال الدائنين و المدينين و شهودهم و تحقق سبب الديون و جديتها فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً ، كان لها أن تقض بعدم الإعتداد بالسند و سقوط الدين " مما مفاده أن الإخطار عن الدين طبقاً للمادة الثالثة لا يكون إلا فى حالة ما إذا كان المدين مستأجراً لأرض زراعية ، فإذا أخطر الدائن الجمعية التعاونية الزراعية المختصة عن الدين و ثبت للجنة أن المدين ليس مستأجراً لأرض زراعية فإنها لا تقوم بتحقيق هذا الدين و لا تتبع بشأنه باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الإلتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للإلتزام غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الورقة العرفية تستمد فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله .