الطعن رقم 3322 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-12-15
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى (التدخل فى الدعوى)
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى الدعاوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أوجب المشرع على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر في موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى، لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعى للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقا للتكييف الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر القرار المؤرخ 28/6/1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها في حق الورثة المذكورين طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدي من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذا رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذا كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلا.