⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-4-3 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير التعويض الجابر للضرر
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب خبير اخر - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز إبداء الطلب العارض في المذكرة التي يقدمها الخصم أثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم في تقديم مذكرات في اجل معين ولم ينته هذا الأجل ولا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت اطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه وعلى بذلك يعد قبول الطلبات العارضة المبداة في مذكرة لا تتبعها مذكرة من الخصم إخلالا بحق هذا الخصم في الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات.