الطعن رقم 4303 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-11-25
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ الطلبات فى الاستئناف
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود ، عبد الرحمن العشماوي ، محمود سعيد محمود نواب رئيس المحكمة ورفعت احمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب أخر فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى في أن يعدل سبب دعواه لاسيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجازت المادة 235 من قانون المرافعات ــ دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب ــ تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أقامت المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/6/1948 قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها. لما كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/6/1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستندا إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون........ ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع ــ إن صح ــ تغيير وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور.