الطعن رقم 2826 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه فى المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون الا انه يتعين لقبوله ان تكون الخصومة الاصلية لازالت قائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت ان محكمة اول درجة حكمت بتاريخ 30/3/1997 فى الدعوى الاصلية باعتبارها كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الستين يوما المقررة وحكمت فى موضوع الدعوى الفرعية بالطلبات فاستأنف الطاعن هذا القضاء متمسكا بعدم قبول الدعوى الفرعية بعد ان زالت الدعوى الاصلية بالحكم باعتبارها كأن لم تكن واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع على سند من استقلالية الدعوى الفرعية عن الدعوى الاصلية فانه يكون كعيبا فى هذا الخصوص .