⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2062 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 2000-1-25 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - المعارضة فى امر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ تقدير الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني وعبد العزيز الطنطاوي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر انه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فان الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعدو أن يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل ( بصفته) عند نظر هذه المنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعا لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من استقراء المواد 1 ، 3 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقا لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له فإذا ما صدر الحكم الاستئنافى مؤيدا للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكماً جديداً بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر في الاستئناف رقم .............المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكيا محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 15 مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيبا .