الطعن رقم 4887 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-2-8
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أياً كان مرده.