⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2713 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-6-13 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ الدفوع الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي ريس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين .......و............دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة ........بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن وقدموا صورا مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعيين المبديين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعيا بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك إنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائي أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها .ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصما بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/1 مرافعات على انه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعيا إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداء على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ) - وهى أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته في هذا الخصوص - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقيق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ...........أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة في تسليم المال موضوع الحراسة أو استئثار احد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فان حكمها فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.