الطعن رقم 5732 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز لاحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى اهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الاهلية قد زال اذ بزواله تصبح اجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة لاثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها ومتى كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن الاول باشر اجراءات الخصومة امام محكمة الاستئناف بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر وابدى دفاعه امامها بهذه الصفة فقد تحققت بذلك المواجهة بين الخصوم وانعقدت الخصومة صحيحة ومن ثم تنتفى مصلحته فى الطعن عليها .