⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 671 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-3 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجهين الاول والثانى من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره لأنه أقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد المفاضلة بين عقد البيع الصادر لمورثهم ولم يسجل وبين حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون ضدها الاولى وتم تسجيله ، فى حين انهم طلبوا فى دعواهم ابطال حكم مرسى المزاد طبقا لاحكام الدعوى البوليصية فإذا ما أبطل لم يبق الا عقد البيع الصادر لمورثهم ، ولا صحة لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من قيام تناقض بين طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وطلب إبطال حكم مرسى المزاد لأن القضاء برفض الطلب الاول لا يمنع من بحث الطلب الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه و بين المشتري الذى تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الإختياري وتسجيله فهو لا يحمى المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذها في حقه بالدعاوى البوليصية وفق المادتين 237، 238 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال حكم مرسى المزاد الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى تأسيساً على المادة 237 من القانون المدني وكان الطاعنون قد أضافوا إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد مورثهم الإبتدائي، فإن إضافة مثل هذا الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل في الدعوى وهو عدم نفاذ حكم مرسى المزاد في حقهم عملاً بأحكام الدعوى البوليصية ولا تأثير لها عليه، وإذ كيفت المحكمة دعوى الطاعنين بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد وعقد البيع الإبتدائي لمجرد هذه الإضافة ولما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما، دون أن تعرض لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالا، تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.