⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-4-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - التعويض عن الغصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وان كان اوجب على المدعى ان يبين فى صحيفة دعواه وقائع هذه الدعوى وطلباته فيها واسانيدها بيانا وافيا تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية تحديدا يتسم من اثبات لا يسمح بأن تصبح صراعا بين طرفيها يطول اجله ولا يسهل فضه - الا ان المشرع وقف من مبدأ ثبات الدعوى موقفا مرنا فجعله يلين لضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت اليه من ناحية ومصلحة التقاضى من ناحية اخرى فنص فى المادة 124 من قانون المرافعات على ان للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى وما يكون مكملا لهذا الطلب او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة طالما كان كل من الطلبين الاصلى والعارض يستندان الى السبب نفسه باعتبار انهما يستهدفان تحقيق الغاية التى اقيمت الدعوى من اجلها - كما اتاح للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن اضافة او تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حياله باعتبار ان تأسيس الطلب على سبب بعينه لا يمنع - عند رفضه - من اعادة الادعاء به بناء على سبب اخر وتوفيرا للجهد والوقت ارتأى المشرع ان يسمح للمدعى ان يغير سبب دعواه او ان يعدله مع بقاء موضوعها كما هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الاوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنة استهدفت بطلبها الاصلى (طلب ثبوت الملكية وازالة ما على قطعة الارض موضوع النزاع من منشآت ) اضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم 4469 لسنة 1960 توثيق اسيوط ورد التعدى الذى قالت انه وقع على هذه الارض بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم فان دعواهما تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتها للارض المغتصبة ومن ثم يجوز لها - طبقا للمادة 124 من قانون المرافعات ان تطلب تعويضا عن الغصب ومقابل الانتفاع بالارض بعد ان كانت قد طلبت الازالة او الطرد او التسليم باعتبار ان كلا من هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها التى اقيمت من اجلها الدعوى واذ كان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الاصلى الذى اقيمت به الدعوى والطلب العارض وجره هذا الفهم الخاطئ الى القضاء بعدم قبول الطلب العارض فان ذلك مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحائز الذي يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 925 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض، فإذا أدعى مالك الأرض أن الباني سيئ النية فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقم الدليل على أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره، وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن تقرير الخبير المندوب في الدعوى تضمن أن عقود شراء المطعون ضدهم الأربعة الأوائل تنصب على القطعة 57 وليس على القطعة 58 التي تقع فيها أرض النزاع مما ينبئ عن سوء نياتهم، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يفطن لذلك الدفاع الجوهري ويوفيه حقه من التمحيص للاستيثاق من حين أو سوء نية من أقاموا تلك المنشآت (المنشآت المقامة على أرض النزاع)، فإنه يكون معيبا بقصور يبطله.