⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5896 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-3-5 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ الضريبة على الأرض الفضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصومة ولمحكمة النقض بإثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص في اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقن 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19/6/1993 في القضية 5 سنة 10 ق دستورية (بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (2) من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانونين 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 فيما تضمنتا من فرض ضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام ............) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/1993 مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هي السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء الغير مستغلة فان الحكم يكون قد خالف القانون.