الطعن رقم 781 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-5-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ اثر الحكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
⚖️ أثر الحكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة قي الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم...." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه في هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في دعوى الدستورية رقم 6 لسنة 13 ق بجلسة 16/5/1992 بعدم دستورية نص المادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/6/1992 وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة (لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة) إعمالا لأحكام هذا النص المقضي بعدم دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسرى على الماضي وإنما جرى مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية من تاريخ نشره رفض الدفع (الدفع ببطلان الصحيفة المؤسس على السبب آنف البيان) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.