الطعن رقم 3084 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-7-11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير حكمها اعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات انما تقتصر على كشف غموض الحكم ان شابه لبس او ابهام استظهارا لحقيقة القرار القضائى الذى يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته او كيانه او النظر الى مدى مطابقته لحكم القانون او الواقع الثابت بالاوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها او تعديله بالخذف منه او الاضافة اليه اذ ان تقويم الاحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لاحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه .