⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5219 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-3-26 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - نطاق حجية الحكم الجنائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ بطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حماد مكي، فتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعليها- ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص في المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا"، مفاده أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك في أن تكون المضبوطات متحصله من جريمة سرقة وهو ما يكفى لحمل القضاء بالبراءة وكان الحكم الجنائي - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركنا في جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم وبالتالي ليست لازمة للفصل فيها فان الحكم المطعون إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني في الدعوى الماثلة بالحكم الجنائي المنى على عدم كفاية الأدلة يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات.