الطعن رقم 664 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-12-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عرف
⚖️ اجازات العامل
⚖️ الاجر - المنحة
⚖️ مكافأة الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يكن يباشر العمل بالشركة خلال فترة تعيينه لصدور قرار وزير المواصلات بإبعاده عن العمل ، و كانت مكافأة الإنتاج ترتبط بالعمل وجوداً و عدماً و لا تقرر حق العامل فيها إلا إذا باشر العمل فعلاً فإن الطاعن لا يستحق تلك المكافأة عن الفترة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنحة التي تعطى للعامل علاوة على الأجر ووفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءاً من الأجر، إذا كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من أجرهم لا تبرعاً ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن اعتبار المنحة جزءاً من الأجر مشروط بالتزام رب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن وخرج بها من إعتبارها تبرعاً إلى جعلها حقاً مكتسباً له وجزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ضم المنحة إلى أجر الطاعن " العامل " و إن كان لا يغير من مقابل الإجازة الذى إستحق له لأن الأجر الذى يحسب على أساسه هذا المقابل هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه دون إعتبار لما قد يكون له من ملحقات إلا أنه يترتب زيادة بدل مهلة الإنذار المقضى له به كما أن الأجر من عناصر تقدير التعويض و يرتبط به .